البهوتي

255

كشاف القناع

وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية ) جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرا من البدع ، سئل أحمد عن الجبن فقال : يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس ، فقال : ما أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر : أنه سئل عن الجبن وقيل له يعمل فيه إنفحة الميتة قال : سموا اسم الله وكلوا . ( ولا يجوز أن يشترى الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق ) فلا يملكونه . وكذا كل ما أخذ بالقمار . فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام قاله في الحاشية و ( يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى ) لما روى المقداد بن أبي كريمة أن النبي ( ص ) قال : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات وصححه في الشرح وروى أحمد وأبو داود : فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وفي حديث عقبة : فإن لم يفعلوا فلهم حق الضيف الذي ينبغي لهم . متفق عليه . و ( لا ) تجب الضيافة في ( الأمصار ) لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها وإيواؤه لوجوب حفظ الناس ( مجانا ) فلا يلزم الضيف عوض الضيافة ( يوما وليلة ) لما روى أبو شريح الخزاعي مرفوعا قال : الضيافة ثلاثة أيام وجائزة يوم وليلة . متفق عليه . والضيافة ( قدر كفايته مع أدم وفي